السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
139
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بُلُوغ أوّلًا - التعريف : لغةً : البلوغ : الإدراك والوصول ، يقال : بلغ الشيء يبلغ بلوغاً بلاغاً ، وصل وانتهى ، بلغ الصبي : احتلم وأدرك وقت التكليف « 1 » . اصطلاحاً : عرّفه بعض فقهاء الإمامية بأنّه : الوصول إلى قابلية أن يطأ أو يوطأ وطأً قابلًا لأنّ تنبعث عنه الشهوة « 2 » . وعرّفه بعض آخر بأنّه : حال انتقال الأطفال إلى حدّ الكمال ، والبلوغ مبالغ النساء والرجال . وأضاف : أنّ البلوغ من الأُمور الطبيعية المعروفة في اللغة والعرف وليس من الموضوعات الشرعية التي لا تعلم إلّا من جهة الشارع كألفاظ العبادات « 3 » . وعرّفه بعض فقهاء المذاهب بأنّه : انتهاء حدّ الصغر في الإنسان ووصوله مرحلة النضج البدني والفكري بحيث تتعلّق به الأحكام ويكون أهلًا للتكاليف الشرعية ، أو هي : قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولية إلى غيره « 4 » . ثانياً - علامات البلوغ : إنّ علامات البلوغ على قسمين : طبيعية ووضعية شرعية : القسم الأوّل : العلامات الطبيعية الظاهرة : منها ما هو مشترك بين الذكر والأُنثى ومنها ما يختصّ بأحدهما : 1 - العلامات المشتركة : أ - الاحتلام : وهو خروج المني من الرجل والمرأة في اليقظة والمنام في وقت يحتمل فيه البلوغ ، والمني هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة .
--> ( 1 ) العين 4 : 421 . الصحاح 4 : 1316 . لسان العرب 1 : 486 . المصباح المنير : 61 . مجمع البحرين 1 : 186 - 187 . ( 2 ) كشف الغطاء 1 : 251 . ( 3 ) جواهر الكلام 26 : 4 - 5 . ( 4 ) الزرقاني 5 : 290 . الشرح الصغير على أقرب المسالك 1 : 33 ، ط دار المعارف بمصر .